Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
Genres
صلاة الإمام قاعدا
قال الشافعي: عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعوداً فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين(١)
قال الشافعي: وأمر رسول الله ﷺ في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي ﷺ أنه صلى بهم جالساً ومن خلفه جلوس منسوخ بحديث عائشة أن رسول الله ﷺ صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالساً وصلوا خلفه قياما فهذا مع أنه سنة ناسخة معقول ألا ترى الإمام إذا لم يطق القيام صلى جالساً وكان ذلك فرضه وصلاة المأمومين غيره قياماً إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضه فكان الإمام يصلي فرضه قائماً إذا أطاق وجالساً إذا لم يطق وكذلك يصلي مضطجعاً ومومياً إن لم يطق الركوع والسجود ويصلي المأمومون كما يطيقون فيصلي كل فرضه فتجزىء كلا صلاته.
ولو صلى إمام مكتوبة بقوم جالساً وهو يطيق القيام ومن خلفه قياماً كان الإمام مسيئاً ولا تجزئه صلاته وأجزأت من خلفه لأنهم لم يكلفوا أن يعلموا أنه يطيق القيام. والمرأة تؤم النساء والرجل يؤم الرجال والنساء في هذا سواء وإن أمت أمة نساء فصلت مكشوفة الرأس أجزأتها وإياهن صلاتهن فإن عتقت فعليها أن تقنع فيما بقى من صلاتها ولو لم تفعل وهي عالمة أن قد عتقت وغير عالمة أعادت صلاتها تلك وكل صلاة صلتها مكشوفة الرأس
مقام الإمام مرتفعاً والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها
قال الشافعي: قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم قال سألوا سهل بن سعد عن
(١) رواه أبي داود / كتاب الصلاة / ٦٧ باب الإمام يصلي من قعود حديث ٥٨٧ ص ٣١٠ المجلد الثاني دار الفكر / بيروت لبنان.
149