117

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ وبذلك آمره فإن زاد كرهته ولا إعادة ولا سجود السهو عليه وإذا وصف إخفاقه في الركعتين الأوليين ففيه والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الركعتين الأخريين على قدر جلوسه في الأوليين فذلك أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي ﷺ ذكر الله وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخريين.

قال الشافعي: وأرى في كل حال للإمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئاً يقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه أو يزيد.

باب السلام في الصلاة

قال الشافعي: عن النبي ﷺ أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره(١).

قال الشافعي: عن وائلة بن الأسقع عن النبي ﷺ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده(٢).

قال الشافعي: عن جابر بن سمرة قال كنا مع رسول الله ﷺ فإذا سلم قال أجدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي ﷺ ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفي أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله(٣) السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

قال الشافعي: وبهذه الأحاديث كلها نأخذ فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ونأمر المصلي خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام تسليمتين.

(١) رواه ابن ماجة / ٥ كتاب إقامة الصلاة / باب التسليم حديث ٧٤٧.

(٢) رواه مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها.

(٣) رواه أبي داود / كتاب الصلاة / ١٨٦ باب في السلام. الحديث ٩٨٥ المجلد ٣/ عون المعبود شرح سنن أبي داود. دار الفكر بيروت.

117