9

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

9 في الخمر يقع في الماء

قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري

وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما دام في الوقت وهو قول الأوزاعي

وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد

وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة

وقال الشافعي هو نجس

احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة

10 في طهارة البصاق

قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن يبصق الرجل في ثوبه

وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فإنه غير طاهر

قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال يمسحه بالماء

Page 123