10

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم قال

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة

وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض

Page 124