62

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وأما معاودة الجماع فقد روى أبو عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ

وليس ذلك على الإيجاب لأن أبا رافع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله لو جعلته واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب فأخبر أنه اختيار لا إيجاب وروى الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ورواه أيضا قتادة وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

105 في البول ينضح على الثوب مثل رؤوس الإبر

قال أصحابنا ليس هذا بشيء

وقال مالك يغسل الثوب من قليل البول وكثيره

وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل منه

وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس جازت الصلاة والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره

وقال في موضع آخر في الدم إذا كان لمعة مجتمعا وجب غسله

Page 176