Abrégé des divergences des savants
مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Enquêteur
د. عبد الله نذير أحمد
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
بيروت
ولم يفرق بين قعوده في الرابعة وبين تركه فدل على أنه لا فرق بين أن يقعد أو لا يقعد
قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي قوله عليه الصلاة والسلام فليبن على اليقين ويدع الشك قد اقتضى القعود في الرابعة لأنه لا يكون ثابتا على اليقين إلا كذلك
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا أتى في كل ركعة منها السجدة وترك باقي السجدة وأتى إلى آخر صلاته فسجدهن وعليه سجود السهو
وقال أصحابنا إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع فالركوع الثاني لغو لا يعتد به
وقال مالك والليث إذا ترك من الركعة سجدة واحدة لم يعتد بالركعة الثانية ما لم يسجد تلك السجدة وكذلك قول الشافعي
وقال الحسن بن حي في رجل صلى أربع ركعات وسها أن يسجد لشيء منها ثم ذكر وهو جالس في الرابعة أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد للسهو وتجزئه صلاته قال فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل
Page 281
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095