166

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الشافعي إذا ذكر وهو في الخامسة وقد وصلها بسجدة أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو

وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس وليس فيه أنه كان قعد في الرابعة أو لم يقعد

قال أبو جعفر وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن مرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يقعد فسجد سجدتي السهو

قال محمد بن مرة مجهول لا يعرف

قال أبو جعفر وقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة

Page 280