فَصْلٌ
يُكْرَهُ بِنَاءُ الحَمَّامِ وبيعُهُ وإِجَارَتُهُ والقراءةُ والسَّلامُ فيه لا الذِّكْرُ وَسَطحُهُ ونحوه كبقيتِهِ.
ويُبَاحُ دخوله بِسُتْرَةٍ إن أمِنَ النَّظَرَ إلى عوراتِ النَّاسِ وَنَظَرَهُم إلى عورتِهِ، فإن خافَهُ كُرِهَ وإن عَلِمَهُ حَرُمَ.
والأُنْثى كَالذَّكَر، لكِن يُشْتَرطُ أن يَكونَ لها عُذْرٌ من حَيْضٍ أو نِفاسٍ أو جنابَةٍ وأن لا يُمْكِنَها الغسل في بيتها لِخَوْفِ مَرَضٍ أو نزلةٍ ونحوها.
* * *
1 / 53