45

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Chercheur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

السَّادِسُ: غَسْلُ المَيِّتِ أو بَعْضِه، ولو في قميصٍ، لا تَيْميمه، وغاسِلُهُ هو الذي يُقَلِّبُهُ ويُبَاشِرُهُ لا من يَصُبُّ الماءَ. السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ نيئًا أو مطبوخًا، لا أكل كبِدِها وطِحَالِها وَسَنَامِها وبَقِيَّةِ أجْزَائِها. الثَّامِنُ: ما أوجبَ الغُسْلَ كإِنْزالِ المنِيِّ، وإسْلامَ الكافِرِ، إلَّا الموت. التَّاسِعُ: الرِّدَّةُ عن الإِسْلامِ. فهذِهِ النَّواقِضُ المُشْتَرَكَةُ، وأما المَخْصُوصَةُ - كَبُطْلانِ المَسْحِ بفَراغِ مُدَّتِهِ، وخَلْعِ حَائِلِهِ ونحو ذَلِكَ - فمذكورٌ في أَبْوابِه. ومَن تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّن الحَدَثَ وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ، بَنَى على اليَقِينِ، فإن تَيقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أسبقَهُمَا فهو على ضِدِّ حَالِهِ قبلَهُما، فَإِن جَهِلَهُ تَطَهذَرَ. وَيَحْرُمُ على مُحْدِثٍ وجُنُبٍ الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ ببشرتِهِ من عْيْرِ حَائِلٍ. ويَجُوزُ للصغيرِ مَسُّ لَوْحٍ فيه قُرآن لا الكِتَابَة وَلا مَسُّ المُصْحَفِ إلَّا بطهَارَةٍ كَامِلَةٍ، ولو تَيمُّمًا لِعُذْرٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ (١). * * *

(١) في هامِش نُسْخَةِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ المُؤَلِّفِ".

1 / 48