وَيَجِبُ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهما وباطِنِهِما، ويُسَنُّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِما أن يُدْخِلَ سبابتيهِ في صماخَيْهِمَا ويَمْسَحُ بإبهامَيهِ ظَاهِرَهمَا، ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَرَ بالغَضَارِيفِ.
الرَّابعُ: غَسْلُ الرِّجْلينِ مَعَ الكَعْبَيْنِ، وهُما العَظْمَانِ النَّاتِئَانِ في جَانِبَيْ الرِّجْلِ.
وإن كَانَ أقْطَعَ وَجَبَ غَسْلُ ما بَقِي من مَحَلِّ الفَرْضِ أَصْلًا أو تَبَعًا كَرَأْسِ عَضُدٍ وسَاقٍ، وكذا تَيمُّمٌ، فإن لم يبقَ شيءٌ سَقَطَ، لكن يُسَنُّ أن يَمْسَحَ مَحَلَّ القَطْعِ بالمَاءِ.
وإذا وَجَدَ الأَقْطَعُ ونحوُه من يُوضِّئُه بِأُجْرَةِ المِثْلِ، وَقَدَر عليها من غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وإن وَجَدَ من يُيَمِّمُهُ لا من يُوَضِّئُه لَزِمَهُ ذَلِكَ، فإن لم يَجِدْ، صَلَّى على حَسَبِ حَالِه، ولا إعادةَ عليه، واسْتِنْجَاءٌ مثلُهُ.
وإن تَبَرَّعَ أَحَدٌ بتَطْهِيرِهِ لَزِمَهُ القبول.
الخَامِسُ: التَّرتيبُ، بِأَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ويَخْتِمُ بِمَا خَتَمَ اللهُ بِهِ، فلو انْغَمَسَ في ماءٍ كَثيرٍ بنيةِ رَفْعِ الحَدَثِ لَم يَرْتَفِعْ حَتَّى يَخْرُجَ مُرَتّبًا، فَيُخْرِجُ وَجْههُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَخرُجُ من المَاءِ.
السَّادِسُ: المُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الذي قَبْلَهُ، يَليه في زَمَن مُعْتَدِلٍ أو قَدْرِه مِن غيرِه. ولا يَضُرُّ جَفافٌ
1 / 42