38

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Chercheur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

وواجبُهُ التَّسمِيةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، وغسل يدي قَائِمٍ من نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ، وشَرْطُهُ النِّيَّةُ، وَوَاجِبُهُ التَّسمِيَةُ، ويسقطُ أيضًا سَهْوًا وَجَهْلًا. وفروضُ الوضُوءِ سِتّةٌ: الأَول: غَسْلُ الوَجْهِ، ومِنْهُ المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ. وحَدُّهُ طُولًا من مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ المُعْتَادِ غَالِبًا مَعَ ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقْنِ، وَعَرْضًا من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ. فَيَجِبُ غَسلُ الشعورِ الثَّمَانِيَةِ التي فيه، وَغَسْلُ ما تَحْتَها إن كانت خفيفةً، وإلَّا فيجبُ غَسْلُ ظاهِرها، ويُسَنُّ تَخْلِيلُ بَاطِنها. الثَّاني: غسل اليدينِ مع المِرْفَقينِ، ولا يَضُرُّ وسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ الأَظْفَارِ وداخِلَ الأَنْفِ ولو مَنَعَ وصولَ المَاءِ، وَيَجِبُ غَسْلُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ ويدٍ أَصْلُها في مَحَلِّ الفَرْضِ، أو غَيْرِهِ ولم تتميَّز، وإن حَصَلَ في بعضِ أعضائِهِ شَقٌّ أو ثَقْبٌ لَزِمَ غسلُهُ. الثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ومِنه الأُذُنَانِ، فيُفْتَرَضُ مَسْحُهُما. وهو من حَدِّ الوجهِ إلى ما يُسَمَّى قفا، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِ أن يَبْدَأَ بيديْهِ مَبْلُولَتينِ من مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فيضَعُ طَرَفَ إِحْدَى سبابتَيْهِ على طَرَفِ الُأخْرى ويَضَعُ الِإبهامَيْنِ على الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرُّهُما إلى قفاه ثُمَّ يَرُدهُما إلى مُقَدَّمِهِ بِمَاءٍ واحد، ويُجْزِئُ غَسْلُهُ مع الكراهَةِ إن أَمَرَّ يَدَهُ.

1 / 41