4

Mukarrar

المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه / موجز في ياءات الإضافة بالسور

Chercheur

أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت

المبحث الأول أ- الفرق بين القراءات والروايات والطرق (١) والخلاف الواجب والجائز اعلم أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة ... وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ... وكل ما نسب للأخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق ... مثل إثبات البسملة بين السورتين، فهو قراءة ابن كثير. ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورش، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو وهكذا ... وهذا هو الخلاف والواجب، فهو عين القراءات والروايات والطرق، بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها عند تلقى القراءة، فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته. وأما الخلاف الجائز: فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير كأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه، ولا يعتبر ذلك نقصا في روايته. وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات، ولا طرق بل يقال لها أوجه دراية فقط.

(١) انظر" المهذب في القراءات العشر" (١/ ٢٣).

1 / 8