8Le Muharrar en jurisprudenceالمحرر في الفقهIbn Taymiyya - 652 AHعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني - 652 AHMaison d'éditionمطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـGenresLa jurisprudenceFiqh hanbaliteباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4CopierPartagerDemander à l'IA