Le Muharrar en jurisprudence
المحرر في الفقه
Maison d'édition
مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Muharrar en jurisprudence
Ibn Taymiyya d. 652 AHMaison d'édition
مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ
يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل" هذا هو المشهور وعنه لا غسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ
1 / 20