٤٧ - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ لِصٌّ لِيَغْصِبَهُ مَالَهُ، فَرَمَاهُ فَنَزَعَ عَيْنَهُ، هَلْ عَلَيْهِ دِيَةٌ، فَقَالَ: لا، وَلا نَفْسَهُ، فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ: عَنْ مَنْ تَذْكُرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ الرَّجُلُ اللِّصَّ فَشَرُّ قَتِيلٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ» .
قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَرَى هَذَا أَيْضًا
1 / 10