242

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Enquêteur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتبارًا بحال الحياة ولا يدفن كافر بمقابر المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع إلى ساحل فيدفن وإن كان أهل الساحل كفارًا ألقي في البحر.
فصل: والمستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لما روي أن عمر ﵁ أوصى أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه لما روي أن النبي ﷺ قال للحافر "أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه" فإن كانت الأرض صلبة ألحد لقوله صلى الله عنه وسلم "اللحد لنا والشق لغيرنا١" وإن كانت رخوة شق الوسط.
فصل: والأولى أن يتولى الدفن الرجال لأنه يحتاج إلى بطش وقوة فكان الرجال أحق وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه لأنهم أرفق به وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لأنه أحق بغسلها فإن لم يكن لها زوج فالأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم لأنه كالمحرم والخصي أولى من الفحل فإن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترًا لأن النبي ﷺ دفنه علي والعباس وأسامة ﵃ والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن لأن النبي ﷺ ستر قبر سعد بن معاذ بثوب لما دفنه.
فصل: ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلًا لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ سل من قبل رأسه سلًا ولأن ذلك أسهل

١ رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٦١. الترمذي في كتاب الجنائز باب ٥٣. النسائي في كتاب الجنائز باب ٨٥. في مسنده "٤/٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٣".

1 / 254