241

Le Muhadhdhab en Droit selon l'Imam Shafi'i

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Enquêteur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

الكفار لما روي عن علي كرم الله وجهه قال: أتيت النبي ﷺ فقلت إن عمك الضال قد مات فقال: "اذهب فواره" ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة لما روى عمرو بن العاص أنه قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار وعن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا.
فصل: دفن الميت فرض على الكفاية لأن في تركه على وجه الأرض هتكًا لحرمته ويتأذى الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لأن النبي ﷺ كان يدفن الموتى بالبقيع ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبي ﷺ دفن في حجرة عائشة ﵂ فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لأن له حقًا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لأن عمر ﵁ استأذن عائشة ﵂ أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي ﷺ ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لأدفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله ﷺ: "مني مناخ من سبق" فإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أنه يعلم أنه قد بلي ولم يبقى منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان لأن النبي ﷺ لم يدفن في كل قبر إلا واحدًا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لأن النبي ﷺ كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أخذًا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد وإن دعت الضرورة لأن يدفن مع الرجل امرأة جعل

1 / 253