164

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Chercheur

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Maison d'édition

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

دمشق - بيروت

Genres

وَفِي أُخرَى: بُنِيَ الإِسلاَمُ عَلَى خَمسٍ: عَلَى أَن يُعبَدَ اللهُ، ويُكفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ. . . الحَدِيثَ. رواه أحمد (٢/ ٢٦ و٩٣)، والبخاري (٨)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٧٣٦)، والنسائي (٨/ ١٠٧). * * * ــ يكون محافظةُ النبيِّ ﷺ على ترتيب هذه القواعد؛ لأنَّها نزلَت كذلك: الصلاةُ أولًا، ثُمَّ الزكاةُ، ثُمَّ الصوم، ثُمَّ الحج. وَيَحتَمِلُ ذلك أن يكونَ لإفادة الأوكد فالأوكد؛ فقد يَستَنبِطُ الناظرُ في ذلك الترتيب تقديمَ الأوكدِ على ما هو دونَهُ إذا تعذَّر الجمعُ بينهما؛ كمن ضاق عليه وقتُ الصلاة، وتعيَّن عليه في ذلك الوقتِ أداءُ الزكاة لضرورة المستَحِقِّ؛ فيبدأ بالصلاة، أو كما إذا ضاق وقتُ الصلاة على الحَاجِّ، فيتذكَّرُ العشاءَ الآخرة، وقد بقي عليه مِن وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو فعلَهُ فاته الوقوفُ بِعَرَفَةَ، فقد قال بعضُ العلماء: إنَّه يبدأُ بالصلاة وإن فاته الوقوفُ؛ نظرًا إلى ما ذكرناه، وقيل: يبدأ بالوقوف؛ للمشقَّةِ في استئناف الحَجِّ. ومن ذلك: لو رجلٌ بزكاةٍ فرَّط في أدائها، وبكفَّارةِ فِطرٍ من رمضان، وضاقَ الثلثُ عنهما، بدَأَ بالزكاة أولا لأوكديَّتها على الصوم، وكذلك: لو بكفَّارةِ الفطر وبَهديٍ واجبٍ في الحَجِّ، قدَّمَ كَفَّارَةَ الفِطر؛ وهذا كلُّه على أصل مالك، فإنَّ ذلك كلَّه يُخرَجُ من الثلث، وأمّا مَن ذهب إلى أنَّ ذلك يُخرَجُ من رأس المال، فلا تفريعَ على ذلك بشيء ممَّا ذكرناه، والله تعالى أعلم. * * *

1 / 170