قال: فليقم إلى جانب الإمام عن يمينه.
قلت: فإن جاء رجل آخر.
{ص39}
قال: فليرجع الذي مع الإمام إلى خلفه، فيقومون جميعا خلف الإمام (¬1) .
{ص40}
فصل
في القراءة والسجود على غير طهارة
سألت أبا المؤرج: عن الجنب والمرأة الحائض؛ أيقرأون القرآن؟. ص 28 (ب)
قال: يكره للرجل الجنب والمرأة الحائض أن يقرآ القرآن.
قلت: وإن استمع السجدة رجل جنب أو رجل على غير وضوء أو امرأة حائض.
قال: أما الجنب فإذا اغتسل قرأ السجدة ثم سجد، وأما الذي على غير وضوء فإنه يتوضأ ويسجد، والمرأة الحائض ليس عليها شيء، وكذلك إن كانت قد طهرت ولم تغتسلا وسمعت السجدة فلا سجود عليها، وإن سمع السجدة من يحتجم فليسجد إذا فرغ.
قلت: فرجل يتعلم السورة التي فيها السجدة.
قال: يسجدها مرة واحدة في أول قراءتها ثم يعيدها بعد ذلك في قراءته ويدرسها ولا سجود عليه.
{ص41}
باب: التشهد
التشهد (¬2) أن تقول حين تجلس بعد (¬3) كل ركعتين: (التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (¬4) .
ثم تدعو بعد كمال الرابعة وبعد هذا التشهد (¬5) بما بدا لك وبما يصلح لك أن تدعو به. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: فهذا تشهد عبدالله بن مسعود.
¬__________
(¬1) جاءت العبارة هكذا (قلت: فإن جاء رجل واحد؟. قال: فليقم إلى جانب الإمام إلى خلفه فيقومون جميعا إلى خلف الإمام) وواضح أن فيها سقط وتصحيف.
(¬2) والتشهد.
(¬3) في.
(¬4) التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله).
(¬5) بزيادة (يدعو) وهو تصحيف كما يبدو.
Page 21