قال أبو المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيها (¬1) ، ولا تبدي (¬2) عجزها إذا كان بحضرتها أحد (¬3) من ذوي محارمها أو واحدة==
{ص37}
== من النساء مخافة أن يصفنها.
سألت الربيع: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع.
قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي يفتتح بها (¬4) الصلاة، ثم يركع (¬5) ، وليصل معه وليعتد بها، وإن أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد.
قال أبو المهاجر (¬6) : إذا لم يدرك معه الركعة (¬7) فليلغ تلك السجدة ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهدا اعتد بذلك كله وبنى عليه.
وقال (¬8) : إذا (¬9) أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم ما (¬10) بقي عليك من صلاتك، وإن (¬11) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما معه.
قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلها تطوعا وأستقبل صلاتي.
{ص 38}
قال أبو المؤرج (¬12) : لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة، وقد صليتها مع الإمام، ولكن صل ما بقي عليك (¬13) مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع بما بدا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما.
سألت الربيع : أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من الصلاة؟.
قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته بالقراءة في شيء من الصلاة أو يجهر فيها.
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.
قال: نعم.
قلت: فإن كان رجل واحد؟.
¬__________
(¬1) بزيادة (وتلصق بطنها إلى فخذيها).
(¬2) لا تبد).
(¬3) بدون (أحد).
(¬4) فيها.
(¬5) ليركع.
(¬6) أبو المؤرج) بدلا من (أبو المهاجر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل عليه سياق الكلام بعد ذلك.
(¬7) ركعة.
(¬8) قال).
(¬9) فإذا.
(¬10) الذي.
(¬11) وإذا.
(¬12) بدون (أبو المؤرج).
(¬13) لك.
Page 20