La Grande Compilation
المدونة الكبرى
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
سجدة واحدة؟ قال: يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع.
قال: وكان مالك يقول: إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه، وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع.
قال: وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا: فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة، وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام، قال ابن القاسم: وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان.
قال: وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة: سواء في ذلك.
قال: وقال مالك: والسهو على الرجال والنساء سواء.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل سهو سجدتان» .
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة، قال ابن وهب وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد.
قال ابن القاسم وقال مالك: إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم، قال: إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله، قال: وليس كل الناس يعرف التشهد، وقاله مالك قال ابن القاسم: وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا إلا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه. قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا، وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه وقبل السلام.
قال: وقال مالك: من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك، وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد. قال: فليعد صلاته، قال: وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم، وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه.
قلت: فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل السلام، مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين، أو والله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك، وأكثر من الكلام، وانتقض وضوءه؟
قال: أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين. فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا.
قلت: فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام؟
قال: لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام، وأما هذا فقد سلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام
Page 221