La Grande Compilation
المدونة الكبرى
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى، 1415هـ - 1994م
Genres
سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام: فإنه إن كان قريبا رجع فبنى، وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني.
قال: وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا، قال: لا سهو عليه.
قال: وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة، قال: يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته.
قال ابن وهب عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام» . ابن وهب وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته» .
ابن وهب قال مالك: وبلغني أن ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته. قال علي عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة: «أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر، فقيل له: صليت خمسا، فقال له: وتقول أنت ذلك يا أعور؟ قال: قلت: نعم، فقام فسجد سجدتين فقال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج: أن عبد الله ابن بحينة حدثه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» .
قال سحنون فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام. قال وكيع عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود: إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم، قال سحنون: وإنما ذكرت هذا الحديث؛ لأن ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو.
قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا، قال: تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه، قلت: أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين، أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى؟ قال: لا. قلت له: لم؟ قال: لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا يجزئه أن يجعلها لركعته الأولى، ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين. قلت: فإن قام بعدما ركع في الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد الركعة الأولى إلا
Page 220