Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
84

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ماض كاذبا عالما به وهي١ الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار٢، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم٣، منهم: ابن مسعود٤، وابن المسيب٥، والحسن٦، ومالك٧، وأبو حنيفة٨، والأوزاعي٩، والثوري١٠، وأحمد١١، والليث١٢، وأبو عبيد١٣، وأبو ثور١٤، وأصحاب الحديث١٥؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة

١ في (ب) "وهو". ٢ انظر: شرح المنتهى: ٣/٤٢٤، فتح الباري: ١١/٥٥٥. ٣ المغني: ١٣/٤٤٨. ٤ فتح الباري: ١١/٥٥٧. ٥ حلية العلماء: ٨/٢٤٥. ٦ المحلى: ٨/٣٦. ٧ شرح الخرشي: ٣/٥٤. ٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢. ٩ المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧، فنح الباري: ١١/٥٥٧. ١٠ المحلى: ٨/٣٦. ١١ الإنصاف: ١١/١٦. ١٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧. ١٣ اختلاف العلماء للمروزي: ٢١١. ١٤ المصدر السابق. ١٥ المحلى: ٨/٣٦، فتح الباري: ١١/٥٥٧.

1 / 98