Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
83

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها١.

١هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه. وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: ٣/٦٠، الإنصاف: ١١/٣٩، الإقناع: ٤/٣٣٧.

(فصل: شروط وجوب الكفارة) ولوجوب الكفارة أربعة شروط١: أحدها: قصد عقد اليمين٢؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ ٣، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض٤ حديثه٥، خلافا للحنفية٦، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم٧. الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه٨، فلا تنعقد على

١ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف: ٦/٢٣٢-٢٣٣. ٢ المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦. ٣ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٤ في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول". ٥ شرح المنتهى: ٣/٤٢٤. ٦ مجمع الأنهر: ١/٥٤١. ٧ الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣. ٨ غاية المنتهى: ٣/٣٧١،منار السبيل: ٢/٣٨٦.

1 / 97