Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
75

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة١. قال في شرح المنهاج٢: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى. وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي٣ واختاره الموفق٤ والناظم٥٦: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله٧، لحديث زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ سئل٨ عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/٩ الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه

١ الروضة: ١١/٧، فتح الباري: ١١/٥٣٩، نيل الأوطار: ٨/٢٣٤. ٢ قوت المحتاج: ٧١/أوانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٤، نهاية المحتاج: ٨/١٧٩. ٣ روضة الطالبين: ١١/٧، زاد المحتاج: ٤/٤٥٤. ٤ المغني: ١٣/٤٦٥. ٥ الناظم، هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، تتلمذ على ابن تيمية من مصنفاته (منظومة الآداب)، (الفروق)، ٠عقد الفرائد وكنز الفوائد)، مات سنة (٦٩٩هـ) . انظر ترجمته في: المقصد الأرشد: ٢/٤٥٩، هدية العارفين: ٢/١٣٩، شذرات الذهب: ٧/٧٨٩. ٦ عقد الفرائد وكنز الفوائد للناظم: ٢/٣٦٥. ٧ شرح الزركشي: ٧/٨٦، الكشاف: ٦/٢٣٧، منار السبيل: ٢/٣٨٩. ٨ في (ب) "سأل"ز ٩ نهاية لـ (١٠) من (أ) .

1 / 89