يقع على كل واحدة منهن تطليقة؛ لأن قوله: "حلال الله علي حرام" بمنزلة قوله "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله" وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع به بائنا". انتهى١ ملخصا.
ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من٢ الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي ﷺ، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله تعالى في موضع كذا، أو يستحل٣ الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزا كليفعلن٤ كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرما٥، لحديث ثابت٦ بن الضحاك٧ مرفوعا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه٨.