Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
72

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة ... فصل «تحريم الحلال» من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال: "كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته١ فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا٢. خلافا للشافعي٣ ٤، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ٥ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٦ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧. وسبب نزولها أنه ﵇ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه٨.

١ في (أ): "كلمته". ٢ الهداية: ٢/١١٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٦. ٣ في (أ)، (ب): "الشافعية". ٤ الإشراف: ١/٤١٧، التنبيه: ١٩٤. ٥ نهاية لـ (٩) من (أ) . ٦ من الآية رقم (١) من سورة التحريم. ٧ من الآية رقم (٢) من سورة التحريم. ٨ ورد من حديث عائشة ﵂ رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: ٤/١٥٨، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (٢٠) (١٤٧٤) .

1 / 86