Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
71

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

إسلامه"١. انتهى كلام القهستاني٢. فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/٣ بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر٤. ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر٥، وفاقا للشافعية٦؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

١ منية المفتي: ٢٢٥/أ، ٢٢٦/ب، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٢ جامع الرموز: ١/٣٧٩. ٣ نهاية لـ (٦) من الأصل. ٤ مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٥ سبق الكلام على هذه المسألة ص٨٢ وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٥/٢٦٢، القواعد النورانية: ٢٥٦، الفروع: ٦/٣٤٠، تصحيح الفروع: ٦/٣٤٠، الإنصاف: ١١/١٥. ٦ مغني المحتاج: ٤/٣٢٤-٣٢٥.

1 / 85