Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
63

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

في كل آية، وقيل١: فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح. وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى٢. وإن قال: أقسمت أو أقسم، أو شهدت أو أشهد، أو حلفت أو أحلف، أو عزمت أو أعزم، أو آليت أو آلي، أو قسما، أو حلفا، أو ألية/٣، أو شهادة، أو عزيمة لأفعلن، ولم يذكر اسم الله تعالى فعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين٤ أو أطلق٥. وروي ذلك عن عمر٦، وابن عباس٧، والنخعي٨، والثوري٩،

١ المغني: ١٣/٤٧٥، المبدع: ٩/٢٥٩، الإنصاف: ١١/٧. ٢ المصادر السابقة، والإنصاف: ١١/٤، الكشاف: ٦/٢٢٩. ٣ نهاية لـ "٧"من"أ". ٤ المغني: ١٣/٤٦٩، شرح الزركشي: ٧/٩٣. ٥ إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يمينا، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين. وانظر: الهداية: ٢/١١٨المستوعب: ٤/٥٣٩ الكافي: ٤/٣٨٠-٣٨١ الإنصاف:١١/١٠. ٦ المغني: ١٣/٤٦٩. ٧ المصدر السابق وعنه رواية ثانية: أته ليس بيمين. وانظر السنن الكبرى: ٨/٤٠ معرفة السنن: ١٤/١٦٨. ٨ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٠٠. ٩ المصدر السابق واختلاف العلماء للمروزي: ٢١٦.

1 / 77