Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
62

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقول الحالف: "وأيم الله"، "وأيمن الله"١، "ولعمر الله" يمين٢، لا "ها الله"٣ إلا بنيته٤. والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يمينا عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنبي أفعل كذا"٥، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون عندهم٦. وقال الشافعية٧ والحنابلة٨: الحلف بالمصحف، أو القرآن] ٩، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل١٠: في كل حرف كفارة، وقيل١١:

١ في "ب": "وأيمان الله يضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين". ٢ هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يمينا. المسائل لأبي يعلى: ٣/٥١-٥٢، الهداية: ٢/١١٨، المغني: ١٣/٤٥٥،٤٥٧ الإنصاف: ١١/٧. ٣ مع قطع همزة "الله" ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: ٣/٤٢٠. ٤ أي: لا يكون يمينا إلا بالنية. وانظر: الشرح الكبير: ٦/٧٧، الفروع: ٦/٣٨٨، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨. ٥ الاختيار: ٤/٥١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٦ المختار: ٤/٥١، تبيين الحقائق: ٣/١١١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٧ الروضة: ١١/١٣، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢. ٨ المقنع: ٣/٥٦١، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٠-٤٢١. ٩ ما بين الحاصرتين أسقط من "أ". ١٠ الفروع: ٦/٣٩، الإنصاف: ١١/٨. ١١ وهو الذي جزم به الخرقي، قال الزركشي: "نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيره، وهذا للوجوب أقرب منه للاستحباب؛ لأن أحمد إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز وأما ابن قدامة فقد حمله على الاستحباب". وانظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح: ١/٢٨٣، مختصر الخرقي: ٢٤٢، المغني: ١٣/٤٧٥، شرح الزركشي: ٧/٩٩-١٠٠، الإنصاف: ١١/٨.

1 / 76