Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
49

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه". وقيل١: يحرم، بناءا على أن ابتداء/٢ السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء. «من حلّف غيره» ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين٣، وفي المغني٤: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف٥، وقيل٦: على المحنث. وقال النووي في/٧ الروضة في أول الأيمان٨: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد

١ المصادر الفقهية السابقة. ٢ نهاية لـ (٤) من (أ)، (ب) . ٣ الشرح الكبير: ٦/٨٠. ٤ المغني: ١٣/٥٠٢. ٥ الفروع: ٦/٣٤٢. ٦ المصدر السابق. ٧ نهاية لـ (٣) من الأصل. ٨ روضة الطالبين: ١١/٤.

1 / 63