243

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقال الحنفية١ والثوري٢: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.
وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة٣.
وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط٤.
وقال ابن سريج٥: لا يقع شيء للدور٦.

١ تبيين الحقائق: ٢/٢٣١، الدر المنتقى: ١/٤١٦-٤١٧.
٢ المغني: ١٣/٤٩٠.
٣ المقنع: ٣/١٧٧.
٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٩١.
٥ هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال)، مات سنة (٣٠٦هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: ٣/٢١، وفيات الأعيان: ١/٦٦، شذرات الذهب: ٤/٢٩.
٦ قوله في: روضة الطالبين: ٨/١٦٢، ١٦٧، نهاية المحتاج: ٧/٣٢-٣٣.

1 / 258