242

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها١، لقوله –﵊: "لا طلاق قبل نكاح" ٢.
وبه قال الشافعي٣، وأكثر أهل العلم٤.
وقال مالك٥: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/٦ الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/٧ بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

١ هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.
وانظر المغني: ١٣/٤٨٩، الإنصاف: ٩/٥٩، شرح المنتهى: ٣/١٥٢-١٥٣.
٢ الحديث رواه غير واحد من الصحابة –﵃ مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب ﵁ رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٩) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل ﵁، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/١٤ رقم (٤٠) والحاكم في المستدرك: ٢/٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٢٠، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وورد من طريق المسور بن مخرمة ﵁ رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٨)، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: ٩/٣٨٢، ٣٨٤.
٣ مغني المحتاج: ٣/٢٩.
٤ الإشراف: ٤/١٨٥، المحلى: ١٠/٢٠٥.
٥ الشرح الصغير: ٢/٥٥٢-٥٥٣.
٦ نهاية لـ (٦٢) من (ب) .
٧ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.

1 / 257