Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
217

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أنه كان رجع قبله. قال المنقح: "وهو أظهر". وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو. وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة. وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥. ٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧. ٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة. وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧. ٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤. ٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢. ٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣ ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.

1 / 232