Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
216

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١. وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣. وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري". ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥. وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة. ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧. ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨. وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩. ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٣. ٢ المصدر السابق: ٣/١٣٤. ٣ المهذب: ٢/٨٠. ٤ بدائع الصنائع: ٣/١١٣. ٥ المغني: ١٠/٣٩٠. ٦ الهداية للمرغيناني: ١٠/٢٤٣. ٧ غاية المنتهى: ٣/١١٨. ٨ كشاف القناع: ٥/٢٩٠-٢٩١. ٩ الفروع: ٥/٣٩٤، الإنصاف: ٨/٤٩٧. ١٠ نهاية لـ (٥٢) من (أ) .

1 / 231