فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١.
وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣.
وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".
ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥.
وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة.
ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧.
ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨.
وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩.
ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد