Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
207

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

«فصل» وكنايات الطلاق نوعان: ظاهرة، وهي خمس عشرة١: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي. وخفية وهي عشرون٢: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ: "فراق"، و"سراح" وما تصرف منهما غير أمر ومضارع، ومفرقة، ومسرحة بكسر الراء اسم فاعل. ولا يقع طلاق بكناية –ولو ظاهرة- إلا بنية مقارنة للفظ٣ أو ما يقوم مقام النية كحال خصومة، وغضب٤، وجواب سؤالها٥ فيقع، فلو لم يرد

١ الفروع: ٥/٣٨٦-٣٨٧، المبدع: ٧/٢٧٥،٢٧٧، منتهى الإرادات: ٢/٢٥٨-٢٦٠، الإقناع: ٤/١١. ٢ المصادر السابقة. ٣ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٠. ٤ إن كان في حال الخصومة والغضب روايتان: الأولى/ يقع الطلاق وإن لم يأت بالنية. وهي المذهب. والثانية: لا يقع إلا بالنية. وانظر: المحرر: ٢/٥٤، المبدع: ٧/٢٧٧-٢٧٨، الإنصاف: ٨/٤٨١-٤٨٢. ٥ هذا المذهب، والرواية الثانية: لا يقع إلا بالنية، وانظر المصادر السابقة.

1 / 222