Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
183

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

تفسير لقوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...﴾ ١. فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله ﷺ، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله ﷺ، والصحابة كلهم٢ معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر وهم يزيدون على الألف قطعا على هذا المذهب"٣. ثم قال٤:٥ "ولهذا ادعى بعض أهل العم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة –ولله الحمد- على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن، وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب٦ عن عكرمة عن ابن عباس "إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحد٧. وأفتى بالثلاث٨، أفتى بهذا وهذا.

١ من الآية (٦) من سورة النور. ٢ "كلهم" أسقطت من (أ) . ٣ إعلام الموقعين: ٣/٣٤. ٤ في (أ)، (ب): "ثم قال ابن القيم". ٥ إعلام الموقعين: ٣/٣٤. ٦ أيوب السختياني، أبو بكر بن أبي تميمة العنزي بالولاء، من صغار التابعين، مات بالبصرة سنة (١٣١هـ) ز ترجمته في: حلية الأولياء: ٣/٢، تهذيب الكمال: ٣/٤٥٧، شذرات الذهب: ٢/١٣٥. ٧ سنن أبي داود، كتاب الطلاق: ٢/٦٤٨. ٨ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٧، الإشراف: ٤/١٦٤، معرفة السنن والآثار: ١١/٣٧.

1 / 198