Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
182

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ ١ إنما هو مرة بعد مرة٢، وكذا قول ابن عباس ﵄/٣: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"٤ إنما هو مرة بعد مرة٥، وكذا قول النبي ﷺ: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ٦ إنما هو مرة بعد٧ مرة٨. فهذا المعقول من اللغة والعرف٩. فالأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة، وقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١٠ كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، فالأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾، كما أن حديث اللعان١١

١ من الآية (١٠١) من سورة التوبة. ٢ معالم التنزيل للبغوي: ٤/٨٩، فتح القدير للشوكاني: ٢/٣٩٨. ٣ نهاية لـ (٤٢) من (ب) . ٤ رواه مسلم، كتاب الإيمان: ١/١٥٨ رقم (٢٨٥) (١٧٦) . ٥ زاد المعاد: ٣/٣٨، شرح صحيح مسلم للنووي: ٣/٧. ٦ ورد من حديث أبي هريرة ﵁ رواه البخاري، كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: ٤/٧٠،ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: ٤/٢٢٩٥ رقم (٢٩٩٨) . ٧ "إنما هو مرة بعد مرة" أسقطت من (أ)، (ب) . ٨ شرح السنة: ١٣/٨٨، شرح صحيح مسلم لنووي: ١٨/١٢٥. ٩ إعلام الموقعين: ٣/٣٣. ١٠ من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة. ١١ هو حديث سهل بن سعد ﵁، في قصة لعان عويمر العجلاني امرأته عند رسول الله ﷺ. وانظر الحديث في: صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث: ٣/٢٦٩، ومسلم، كتاب اللعان: ٢/١١٢٩ رقم (١٤٩٢) .

1 / 197