Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
175

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها١ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ٣. ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني٤. ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/٥ فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير

١ المغني: ١٠/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٤. ٢ من الآية رقم (١) من سورة الطلاق. ٣ من الآية رقم (٤) من سورة الطلاق. ٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣١ رقم (٨٤) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: ٧/٣٣٣، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء. وانظر: نيل الأوطار: ٦/٢٢٨، التعليق المغني: ٤/٣١، إرواء الغليل: ٧/١١٩. ٥ نهاية لـ (٣٠) من (ب) .

1 / 190