174

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وهو قول مالك١، وداود٢، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها٣.

١ التفريع: ٢/٧٣، الشرح الصغير: ٢/٥٣٨.
٢ المحلى: ١٠/١٦٢-١٦٣.
٣ المصادر السابقة، وبداية المجتهد: ٢/٦٦، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص١٨٦.
(فصل: الطلاق الثلاث)
وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢.
وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤.
وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.

١ في (ب) "الثلاث".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١.
٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢.
٤ مختصر الخرقي: ١٨٥.
٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩.
٦ الإشراف: ٤/١٦٣.
٧ المحلى: ١٠/١٧٣.

1 / 189