172

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ولكنه١ لما فارقها ببدنه قال لعمر: "مره فليراجعها" ٢ ولم يقل له٣: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين، أي: ترجع ببدنها ويرجع إليها ببدنه فيجتمعان كما كانا لأن الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه٤ الطلاق طلقها حينئذ إن شاء.
قال هؤلاء: ولو كان الطلاق/٥ قد لزمه لم يكن للأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليها، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ فيكون في الطلاق الثاني مع الأول تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعا، والشارع لا يأمر بذلك./٦
قالوا: ولأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر٧ بالإشهاد" انتهى ملخصا٨.
ولقد أطال الانتصار لهذا القول بكلام نفيس منه قوله٩:
"وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فإن القول الأول متناقض إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المباحة التي حرمت

١ في (ب) "ولكنها".
٢ سبق تخريجه قبل قليل، انظر حاشية رقم (٨) من الصفحة السابقة.
٣ "له" أسقطت من (أ)، (ب) .
٤ في الأًصل: "أباح فيه".
٥ نهاية لـ (٣٩) من (ب) .
٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .
٧ في (ب) "لا أمر".
٨ مجموع فتاوى ابن تيمية: ٣٣/٢١-٢٣.
٩ مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٤.

1 / 187