171

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا١.
وقال في الفروع٢: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.
وقال في الإنصاف٣: "واختار تقي الدين٤ وتلميذه ابن القيم٥ عدم الوقوع" انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح٦: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى٧: "وقول النبي ﷺ لعمر "مره فليراجعها" ٨، لما٩ قال له١٠: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي ﷺ، ففهم منه طائفة من العلماء: أن١١ الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع

١ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٥.
٢ الفروع: ٥/٣٧٢.
٣ الإنصاف: ٨/٤٤٨.
٤ اختيارات ابن تيمية: ٤٣٨.
٥ زاد المعاد: ٥/٢٢١.
٦ نقله عنه في الفروع: ٥/٣٧٢.
٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٣/٢١-٢٢.
٨ من حديث ورد عن ابن عمر ﵄ في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: ٣/٢٦٨، ومسلم كتاب الطلاق: ٢/١٠٩٣ رقم (١) (١٤٧١) .
٩ في (أ)، (ب): "أي: لما".
١٠ في (ب) "قاله".
١١ "أن" أسقطت من (ب) .

1 / 186