150

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: حلف على شيء فتلف
...
(فصل)
ومن حلف "ليشربن هذا الماء"، أو "ليضربن غلامه غدا، أو في غد" أو أطلق فتلف المحلوف عليه، أو مات قبل الغد أو فيه قبل الشرب، أو الضرب: حنث حال تلفه١.
وقال في الشرح٢: "ويحتمل أن لا يحنث". انتهى.
وقال الشافعية٣: "إن٤ مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث". انتهى.
ولا يحنث إن مات حالف، أو جن قبل الغد ولم يفق حتى خرج الغد، وكذا لو أكره ٥ على ترك الفعل٦، ولا يبر بضربه قبل وقت عينه٧.
وبه قال الشافعي٨، خلافا للقاضي٩، وأصحاب أبي حنيفة١٠.

١ المغني: ١٣/٥٧٠، المحرر: ٢/٨٢، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٦.
٢ الشرح الكبير: ٦/١٣١.
٣ هذا أحد طريقين عندهم، والطريق الثاني: أن فيه قولين.
وانظر تفصيل المسألة في: المهذب: ٢/١٤٠، حلية العلماء: ٧/٢٩٩-٣٠٠، الروضة: ١١/٦٨.
٤ في (أ) "إذا".
٥ في (ب) "أترك".
٦ المغني: ١٣/٥٧٠، الإنصاف: ١١/١٠٨.
٧ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٩.
٨ مصادر الشافعية السابقة.
٩ قول القاضي في المغني: ١٣/٥٧١.
١٠ تبيين الحقائق: ٣/١٥٦، مجمع الأنهر: ١/٥٨٠.

1 / 165