149

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
...
(فصل)
وإن ١ حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد٢، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"٣ وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان٤ عليه، فأقام معه٥ حنث في الجميع بالاستدامة٦، خلافا لأبي الخطاب٧، والحنفية٨ في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي٩ في: "لا يصوم" وهو صائم.
وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن١٠.

١ في (أ) "ولو".
٢ في (ب) "أو لا يعقد".
٣ في (ب) "دار فلان".
٤ "فلان" أسقطت من (ب) .
٥ "معه"أسقطت من (ب) .
٦ هذا المذهب في ذلك كله.
وانظر المبدع: ٩/٣١٦، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٦، كشاف القناع: ٦/٢٦٢.
٧ فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: ٢/٣٢.
٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٧، ملتقى الأبحر: ١/٣١٩.
٩ قول القاضي في: المغني: ١٣/٥٦١، المقنع: ٣/٥٨٩.
١٠ انظر ص١١٨ من هذا الكتاب.

1 / 164