Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
113

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ولبسه وانتفع بثمنه حنث١. فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به٢. وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها٣، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث٤. وأقل الإيواء ساعة٥. وإن حلف لا يأوي/٦ معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته٧، لقول ابن عباس رضي الله عنها٨: "حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم. وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه٩.

١ الإنصاف: ١١/٥٤، غاية المنتهى: ٣/٣٧٧. ٢ المغني: ١٣/٥٦٧، كشاف القناع: ٦/٢٤٤. ٣ المغني: ١٣/٥٦٨. ٤ المقنع: ٣/٥٧٤، الفروع: ٦/٣٥٩. ٥ مسائل أحمد بن هانئ: ٢/٨٣، منتهى الإرادات: ٢/٥٤١. ٦ نهاية لـ (٢٢) من (ب) . ٧ غاية المنتهى: ٣/٣٧٨. ٨ ذكره في المبدع: ٩/٢٨٨، ولم أقف عليه في كتب الآثار. ٩ شرح منتهى الإرادات: ٣/٣٤٢.

1 / 127