Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
112

Donneuse de Sécurité contre les Transgressions des Serments

معطية الأمان من حنث الأيمان

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

فلو حلف ليقضينه حقه١ غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه٢ وبه قال أبو حنيفة٣ ومحمد٤ وأبو ثور٥/٦ وقال الشافعي٧: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا. ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث٨. ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه٩ بأكثر١٠، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ١١. ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل١٢. وقال الشافعي١٣: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها١٤، فباعه واشترى بثمنه ثوبا

١ في (أ): "حقا". ٢ المقنع: ٣/٥٧٣، منار السبيل: ٢/٣٩٢. ٣ تبيين الحقائق: ٣/١٥٩. ٤ المبسوط: ٩/٦. ٥ المغني: ١٣/٥٧٥. ٦ نهاية لـ (٢٠) من (أ) . ٧ حلية العلماء: ٧/٣٠٠، مغني المحتاج: ٤/٣٤٤. ٨ منتهى الإرادات: ٢/٥٤٠. ٩ في (ب): "لأن ان". ١٠ المغني: ١٣/٥٧٦، غاية المنتهى: ٣/٣٧٧. ١١ روضة الطالبين: ١١/٣٧ن نهاية المحتاج: ٨/٢١٤. ١٢ الإقناع: ٤/٣٤٠. ١٣ الروضة، ونهاية المحتاج الصفحات السابقة ومغني المحتاج: ٤/٣٤٣. ١٤ في (ب): "لمنتهى".

1 / 126