265

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

الظَّاهِر لم يجز التَّعَلُّق بِهِ عَنهُ وَإِن لم يمنعا من تعلقه بِالِاسْمِ الْعَام فانه يَصح التَّعَلُّق بِهِ وَمثل الْقسم الأول بقول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ وَذَلِكَ لِأَن قيام الدّلَالَة على اعْتِبَار الْحِرْز مِقْدَار الْمَسْرُوق يمْنَع من تعلق الْقطع بِالسَّرقَةِ وَيَقْتَضِي وُقُوعه على الْحِرْز الَّذِي لَا ينبىء اللَّفْظ عَنهُ فَلم يجز التَّعَلُّق بِهِ وَمثل للقسم الثَّانِي بقول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ لِأَن قيام الدّلَالَة على الْمَنْع من قتل معطي الْجِزْيَة لَا يمْنَع من تعلق الْقَتْل بِالشّرطِ فَلم يمْتَنع التَّعَلُّق بِهِ من قتل من لم يُعْط الْجِزْيَة وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن كَانَ الْعُمُوم الْمَخْصُوص والمشروط لَو تركنَا وَظَاهره من دون الشَّرْط والتخصيص كُنَّا نمتثل مَا أُرِيد منا ونضم إِلَيْهِ مَا لم يرد منا احتجنا إِلَى بَيَان مَا لم يرد منا وَلم نحتج إِلَى بَيَان مَا أُرِيد إِذْ كُنَّا نصير إِلَيْهِ من دون الْبَيَان وَيصِح التَّعْلِيق بِالظَّاهِرِ فِيهِ وَإِن كُنَّا لَو تركنَا وَالظَّاهِر من دون الشَّرْط لم يمكننا امْتِثَال مَا أُرِيد احتجنا إِلَى بَيَان مَا أُرِيد منا إِذْ لسنا نكتفي بِالظَّاهِرِ فِيهِ وَهَذَا الَّذِي ذكره عقد مَذْهَب وَدلَالَة
وَيَنْبَغِي أَن يُزَاد فِي الْقسم الأول أَن لَا يكون الْعُمُوم قد خصص تَخْصِيصًا مُجملا وَذَلِكَ لِأَن الله سُبْحَانَهُ لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لنا لم أرد بَعضهم لَكنا لَو تركنَا وَقَوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ أمكننا أَن نَفْعل مَا اريد منا وَمَا لم يرد منا وَمَعَ ذَلِك فانه لَا يَصح التَّعَلُّق بِهِ فِيمَا أُرِيد منا وَإِن مَا قُلْنَا إِنَّه يجوز أَن يسْتَدلّ بِالْعُمُومِ فِيمَا عدا الْمَخْصُوص هُوَ أَن معنى ذَلِك أَنه يُمكن التَّوَصُّل بِالْعُمُومِ إِلَى الْعلم بِحكم مَا عدا الْمَخْصُوص وَالدّلَالَة على ذَلِك هُوَ أَن قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ إِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه لَا يقتل من أعطي الْجِزْيَة من أهل الْكتاب فاللفظ يتَنَاوَل مَا عدا هَؤُلَاءِ فِي أصل

1 / 266