264

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

عَنى الْبَعْض لمجموع الْأَمريْنِ يبين ذَلِك أَن النافين للْعُمُوم لما قَالُوا لَو كَانَ لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرقا لَكَانَ اسْتِعْمَاله فِي الْبَعْض نقضا قُلْنَا لَهُم إِن الْمُتَكَلّم قد عَنى الْبَعْض لمجموع الْعُمُوم وَالِاسْتِثْنَاء فاذا ثَبت أَن الْمُتَكَلّم لم يعن بِلَفْظ الْعُمُوم وَحده الِاسْتِغْرَاق وَلَا الْبَعْض ثَبت أَنه إِذا كَانَ مَعَ هَذِه الْأُمُور لم يكن بِانْفِرَادِهِ حَقِيقَة وَلَا مجَازًا أَو إِذا ثَبت أَنه قد عني الْبَعْض بِمَجْمُوع الْأَمريْنِ وهما لَا يفيدان إِلَّا ذَلِك الْبَعْض ثَبت أَن مجموعهما حَقِيقَة فِيهِ
وَقد فصل قَاضِي الْقُضَاة فِي الشَّرْح بَين التَّخْصِيص بِالِاسْتِثْنَاءِ وبالشرط فَقَالَ إِن الشَّرْط لَا يخرج شيأ من آحَاد الْعُمُوم فَلم يَجعله مجَازًا وَإِنَّمَا يخرج حَالا مِم الْحَالَات لِأَنَّك إِذا قلت أكْرم بني تَمِيم إِن كَانُوا دخلُوا الدَّار لم يتَعَرَّض ذَلِك للاعيان وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا استثنيت الْآحَاد وَالْجَوَاب أَن يُقَال وَلم كَانَ مَا تنَاول الْآحَاد يَجْعَل الْعُمُوم مجَازًا وَمَا تنَاول الْأَحْوَال لَا يَجعله مجَازًا على أَن الشَّرْط إِذا أخرج بعض الْحَالَات فقد أخرج بعض الْأَعْيَان لِأَنَّك إِذا قلت أكْرم بني تَمِيم إِن كَانُوا دخلُوا الدَّار فقد أخرجت الْأَعْيَان الَّذين لم يدخلُوا الدَّار وَقد يتَنَاوَل الشَّرْط الْأَعْيَان لِأَنَّك إِذا قلت أكْرم بني تَمِيم إِن كَانُوا من بني سعد فقد أخرج غَيرهم من الْأَشْخَاص ﷺ َ - بَاب فِي صِحَة الِاسْتِدْلَال بِالْعُمُومِ الْمَخْصُوص ﷺ َ -
اخْتلف النَّاس فِي الْعُمُوم الْمَخْصُوص هَل يَصح الِاسْتِدْلَال بِهِ فِيمَا عدا الْمَخْصُوص أم لَا فَلم يجز عِيسَى بن أبان وَأَبُو ثَوْر الِاسْتِدْلَال بِهِ على ذَلِك على كل حَال وَأَجَازَ ذَلِك آخَرُونَ على كل حَال وَأَجَازَ ذَلِك قوم فِي حَال دون حَال وَاخْتلفُوا فِي تَفْصِيل تِلْكَ الْحَال فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن إِن خص الْعُمُوم بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاء صَحَّ التَّعَلُّق بِهِ فِيمَا عدا الْمَخْصُوص وَإِن خص بِدَلِيل مُنْفَصِل لم يَصح ذَلِك وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله إِن كَانَ الْمُخَصّص وَالشّرط قد منعا من تعلق الحكم بِالِاسْمِ الْعَام وأوجبا تعلقه بِشَرْط لَا ينبىء عَنهُ

1 / 265