157

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٣

Lieu d'édition

بيروت

الْخطاب الْمُقَيد بِالصّفةِ يَقْتَضِي ثُبُوت الحكم مَعَ الصّفة وَلَا يَقْتَضِي عَمَّا عَداهَا وَالْخطاب الْمُسْتَثْنى مِنْهُ يَقْتَضِي ثُبُوت الحكم فِيمَا لم يتَنَاوَلهُ الِاسْتِثْنَاء فقد اشْتَركَا من هَذِه الْجِهَة وَإِن اخْتصَّ الْخطاب الْمُسْتَثْنى مِنْهُ بِوَجْه زَائِد وَهُوَ الدّلَالَة على انْتِفَاء الحكم عَن الْمُسْتَثْنى وَإِنَّمَا انْفَرد بذلك لِأَن الِاسْتِثْنَاء يخرج من الْكَلَام شَيْئا وَيَقْتَضِي نفي جكم الْكَلَام عَنهُ وَالصّفة لَا تَنْفِي شَيْئا وَمِنْهَا قَوْلهم يجب أَن تدل الصّفة على انْتِفَاء الحكم عَمَّا عَداهَا لتَكون أَعم لدلالتها وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ يجب أَن يَجْعَل الحكم من مَدْلُول اللَّفْظَة لتكثر فوائدها وتعم وَإِنَّمَا يَجْعَل من مدلولنا إِذا وضعت لَهُ أَو وضعت لما يدل عَلَيْهِ مثل فحوى القَوْل أَلا ترى أَنه لَا يجوز أَن يَجْعَل قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ دَلِيلا على قتل غَيرهم لتكثر فَوَائده لما لم يكن ذَلِك مَوْضُوعا لغير الْمُشْركين وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْحَكِيم إِذا أَتَى بِكَلَام عَام لأنواع فَلم يعلق بِهِ الحكم إِلَّا بعد أَن قَيده بِصفة تتَنَاوَل بعض تِلْكَ الْأَنْوَاع علمنَا أَن ذَلِك الحكم لَا يعم تِلْكَ الْأَنْوَاع إِذا لَو عَمها لم يكن لتكلف ذكر الصّفة فَائِدَة وَالْجَوَاب أَنه قد يكون فِي ذكرهَا فَائِدَة غير انْتِفَاء الحكم مَعَ عدمهَا لما ذَكرْنَاهُ فِيمَا تقدم وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْمُقَيد بِالصّفةِ يجْرِي مجْرى فحوى القَوْل فِي الدّلَالَة على غير مَا تنَاوله اللَّفْظ فَكَمَا دلّ قَوْله ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ على الْمَنْع من ضربهما إِن لم يتَنَاوَلهُ فَكَذَلِك يدل التَّقْيِيد بِالصّفةِ على نفي الحكم مَعَ عدمهَا وَالْجَوَاب أَن هَذَا قِيَاس بِغَيْر عِلّة وأصحابنا يَقُولُونَ إِن قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ مَوْضُوع للْمَنْع من ضربهما وَلَا يسلمُونَ أَن الْخطاب الْمُقَيد بِالصّفةِ مَوْضُوع لنفي الحكم عَمَّا عَداهَا وَمن قَالَ إِن قَوْله

1 / 158