Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٣
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Usul al-fiqh
مَا عَداهَا تحتهَا نَحْو الشَّاهِد الْوَاحِد لِأَنَّهُ دَاخل فِي جملَة الشَّاهِدين فقد تقدم القَوْل فِيهِ فِي تَعْلِيق الحكم بِالْعدَدِ
فَأَما الصّفة إِذا علق عَلَيْهَا لَفْظَة إِنَّمَا وعلق عَلَيْهَا الحكم نَحْو قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فقد ذهب بعض النَّاس إِلَى أَن لَفْظَة إِنَّمَا تقطع الحكم عَمَّا عدا الْمَذْكُور قَالُوا لِأَن الْمَفْهُوم من قَول الْقَائِل إِنَّمَا فِي الدَّار زيد أَنه لَيْسَ فِيهَا سواهُ أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت هَل فِي الدَّار غير زيد فَقيل لَك فِي الْجَواب إِنَّمَا فِي الدَّار زيد عقلت من ذَلِك أَنه لَيْسَ فِيهَا سواهُ وَقَالَ قوم إِن ذَلِك لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عدا الصّفة لِأَن لَفْظَة إِنَّمَا مركبة من إِن وَمَا وَلَو أَن قَائِلا قَالَ إِن زيدا فِي الدَّار لم يدل ذَلِك على أَن غَيره لَيْسَ فِي الدَّار فَكَذَلِك إِذا قَالَ إِنَّمَا فِي الدَّار زيد لِأَن لَفْظَة مَا دخلت فِي الْكَلَام للتَّأْكِيد لَا غير هَذَا هُوَ المحكي عَن أهل اللُّغَة
وَاحْتج الْقَائِلُونَ بِدَلِيل الْخطاب بأَشْيَاء
مِنْهَا أَن أهل اللُّغَة فرقوا بَين الْخطاب الْمُطلق والمقيد بِصفة كَمَا فرقوا بَين الْخطاب الْمُرْسل وَبَين الْخطاب الْمُقَيد بالإستثناء فَكَمَا دلّ الِاسْتِثْنَاء على أَن حكم الْمُسْتَثْنى غير حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ كَذَلِك تدل الصّفة على أَن حكم مَا عَداهَا بِخِلَاف حكمهَا وَالْجَوَاب أَنا نَحن نفرق بَين مُطلق الْخطاب وَبَين الْمُقَيد بِالصّفةِ فنقطع على ثُبُوت الحكم فِي مُطلق الْخطاب اخْتصَّ بِصِفَات أَو لم يخْتَص بهَا وَلَا نقطع على ثُبُوت الحكم فِي الْخطاب الْمُقَيد بِالصّفةِ إِلَّا مَعَ وجود الصّفة ونشك فِي ثُبُوته مَعَ فقدها وَفِي مُطلق الْخطاب لَا نشك فِي ثُبُوته مَعَ فقدها وَقَوْلهمْ كَمَا فرقوا بَين الْخطاب الْمُرْسل والمقيد بِالِاسْتِثْنَاءِ إِن عنوا بِهِ أَنهم فرقوا بَين الْمُطلق والمقيد اَوْ بَين الْمُرْسل والمستثنى مِنْهُ من كل وَجه فَلَا نسلمه وَإِن أَرَادوا أَنهم فرقوا بَين الْمُطلق والمقيد كَمَا فرقوا بَين الْمُرْسل والمستثنى مِنْهُ من وَجه دون وَجه فَذَلِك مُسلم وَلَا يَجِيء مِنْهُ مَا يريدونه لِأَن
1 / 157